responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 323

و المعتمد قول الشيخ في المبسوط، و هو أنه إذا أراد اليمين كان يمينا، و اختاره نجم الدين، و العلامة في المختلف و ظاهر القواعد.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال أعزم باللّه لم يكن يمينا

، سواء أراد اليمين أو لم يرده. و قال الشافعي: ان أراد اليمين أو أطلق فهو يمين، و ان لم يرده لا يكون يمينا.

و المعتمد قول الشيخ، لان هذا ليس من ألفاظ القسم.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أسألك باللّه أو أقسم عليك باللّه

لا يكون يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد.

و قال الشافعي: ان أطلق أو لم يرد اليمين مثل قولنا، و ان أراد اليمين كان يمينا و انعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، و ان خالف حنث الحالف و لزمته الكفارة. و قال أحمد: الكفارة تلزم الحانث دون الحالف.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال علي عهد اللّٰه

روى أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر. هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو لم يلزمه شي‌ء، فأما إذا قال على ميثاقه و كفالته و أمانته لم يرووا فيه شيئا، و يجب أن يقول ليست من ألفاظ اليمين.

و قال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، و ان أراد يمينا كان كذلك. و قال مالك و أبو حنيفة: يكون إطلاقه يمينا. ثم اختلفوا، فقال الشافعي:

إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة. و قال مالك: إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد اللّٰه و ميثاقه و أمانته و كفالته ثم خالف لزمه عن كل واحدة كفارة.

و المعتمد قول الشيخ.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست