لا يملك
رجعتها، فان ماتت لا يرثها بلا خلاف، و ان مات هو من ذلك المرض ترثه ما بينها و
بين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد تقضي عدتها لم ترثه، و ان زاد على السنة يوم
واحد لم ترثه.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا ترثه، و هو أصح القولين عندهم. و الآخر يرثه كما قلناه، و به قال
مالك و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و ابن حنبل.
و لهم
تفصيل، فأبو حنيفة لا يرثها بعد خروجها من العدة، و به قال أصحابه و الثوري و
الأوزاعي و أحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله انها ترثه. و القول الثاني
للشافعي على هذا القول أنها يرثه ما لم تتزوج، و به قال أحمد و ابن أبي ليلى و لم
يقدروه بسنة. و القول الثالث للشافعي على هذا القول انها ترثه أبدا و ان تزوجت ما
تزوجت، و به قال ربيعة. و قال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها، فعلى هذا يجوز
أن ترث في يوم واحد جماعة من الأزواج بأن تزوجها واحد و يطلقها في مرضه، ثم
يتزوجها آخر و يطلقها و يتزوجها أخر و هكذا، ثم يموتون كلهم في يوم واحد فتأخذ
إرثها من الجماعة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا
سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها
، لم يقطع
ذلك ميراثها منه، و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله بأنها ترثه.
و قال
الباقون من أصحابه: لا ترثه، و به قال أبو حنيفة لزوال التهمة، و هو اختيار الشيخ
في الاستبصار[2]، و اختيار نجم الدين و العلامة في المختلف[3]، و هو