responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 315

كتاب السبق

مسألة- 1- قال الشيخ: المسابقة على الاقدام بعوض لا يجوز

، و هو مذهب الشافعي، و قال قوم من أصحابه: انه يجوز، و به قال أبو حنيفة.

و المعتمد قول الشيخ، لقوله عليه السّلام «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» [1] و ليس هذا واحدا منها.

مسألة- 2- قال الشيخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز

. و قال أهل العراق: يجوز. و للشافعي وجهان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: المسابقة بالسفن لا تجوز

، و لأصحاب الشافعي وجهان الذي عليه عامة أصحابه مثل قولنا، و قال أبو العباس: يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز لغير الامام أن يعطي السبق

، و هو ما يخرج من المسابقة في الجبل، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجوز إلا للإمام، لأنه من المعاونة على الجهاد، و ليس ذلك إلا للإمام.


[1] عوالي اللئالى 3/ 265.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست