كتاب السبق
مسألة- 1- قال الشيخ: المسابقة على الاقدام بعوض لا يجوز
، و هو مذهب الشافعي، و قال قوم من أصحابه: انه يجوز، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، لقوله عليه السّلام «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» [1] و ليس هذا واحدا منها.
مسألة- 2- قال الشيخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز
. و قال أهل العراق: يجوز. و للشافعي وجهان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: المسابقة بالسفن لا تجوز
، و لأصحاب الشافعي وجهان الذي عليه عامة أصحابه مثل قولنا، و قال أبو العباس: يجوز.
مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز لغير الامام أن يعطي السبق
، و هو ما يخرج من المسابقة في الجبل، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجوز إلا للإمام، لأنه من المعاونة على الجهاد، و ليس ذلك إلا للإمام.