responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 316

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال أحدهما لصاحبه:

ان سبقت فلك العشرة و ان سبقت أنا فلا شي‌ء عليك، كان جائزا، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجوز لانه قمار. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخرج اثنان سبقا

و أدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، و قالا: ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يجوز، و به قال ابن خيران من أصحاب الشافعي.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: الاعتبار بالسبق بالهادي

و هو العنق و الكتد، و به قال الشافعي. و قال الثوري: الاعتبار بالاذن، فمتى سبق بها فقد سبق.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة

مثل الجعالة، و به قال أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي، و له قول آخر أنه من العقود اللازمة كالإجارة، و هو أصحهما عندهم، لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] و هذا عقد، و اللزوم اختيار ابن إدريس و نجم الدين، و لا بأس به.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه

صح النضال و بطل الشرط، و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي.

و قال الشافعي يبطل النضال أيضا.


[1] سورة المائدة: 1.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست