نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 316
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
قال أحدهما لصاحبه:
ان سبقت فلك
العشرة و ان سبقت أنا فلا شيء عليك، كان جائزا، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا
يجوز لانه قمار. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
أخرج اثنان سبقا
و أدخلا
بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، و قالا: ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا، و به
قال الشافعي. و قال مالك: لا يجوز، و به قال ابن خيران من أصحاب الشافعي.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 7- قال الشيخ:
الاعتبار بالسبق بالهادي
و هو العنق
و الكتد، و به قال الشافعي. و قال الثوري: الاعتبار بالاذن، فمتى سبق بها فقد سبق.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: عقد المسابقة
من العقود الجائزة
مثل
الجعالة، و به قال أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي، و له قول آخر أنه من العقود
اللازمة كالإجارة، و هو أصحهما عندهم، لعموم «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[1] و هذا عقد، و اللزوم اختيار ابن إدريس و نجم الدين، و لا
بأس به.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه
صح النضال و
بطل الشرط، و به قال أبو حنيفة و أبو إسحاق المروزي.