الشرائع [1]، و العلامة في القواعد و التحرير، و لا بأس به.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مر الرجل بحائط غيره و بثمرته
، جاز له أن يأكل منها، و لا يأخذ منها شيئا يحمله معه، و به قال قوم من أصحاب الحديث. و قال جميع الفقهاء: لا يحل إلا في حال الضرورة.
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.