نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 313
واجدا ثمنه في الحال، أو في بلده، أو لم يكن واجدا. فان كان واجدا لم
يجب عليه بذله الا ببدل، و ان لم يكن واجدا أصلا وجب بذله بغير بدل، و من الناس من
قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال و ان كان واجدا في بلده.
و المعتمد
وجوب البذل على صاحب الطعام، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[1] و اختاره
أكثر المتأخرين، هو اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و هو عدم وجوب البذل.
أما وجوب
الثمن، فعلى ما فصله الشيخ، و هو ان كان واجدا في الحال أو في بلده وجب الثمن، و
ان لم يكن واجدا أصلا وجب البذل بغير ثمن، هذا مع عدم اضطرار صاحب الطعام اليه، و
لو كان مضطرا كان أولى بطعامه.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا
وجد المحرم المضطر صيدا و ميتا
، اختلف
أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين: أحدهما يأكل الصيد و يفدي و لا يأكل الميتة، و
هو أحد قولي الشافعي و اختيار المزني، و الوجه الآخر يأكل الميتة و يدع الصيد، و
هو قول الشافعي الأخر.
و المعتمد
ان وجد الفداء أكل الصيد، و ان لم يجد الفداء أكل الميتة.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
اضطر الى شرب الخمر
لدفع العطش
أو الجوع أو للتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا، و قد روي أنه يجوز عند
الاضطرار الى الشرب، أما الأكل و التداوي فلا، و بهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و الثوري: يحل للمضطر الى الطعام و الشراب و التداوي، و هو اختيار الشيخ في
النهاية[2]، لكنه خص التداوي بالعين، و هو ظاهر نجم الدين في