نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 312
المائع سمنا لا ينتفع به بحال، و ان كان ما عداه من الادهان لا ينجس
بموت الفأرة فيه و يحل أكله و شربه، لان الخبر ورد في السمن فحسب.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
جاز الاستصباح به
، فان دخانه
يكون طاهرا و لا يكون نجسا.
و للشافعي
وجهان: أحدهما طاهر، و الآخر نجس و هو الصحيح عندهم، ثم ينظر فان كان قليلا مثل
رءوس الإبر فهو معفو عنه، و ان كان كثيرا وجب غسله.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: لا
يجوز للمضطر إلى أكل الميتة
أن يأكل
أكثر من سد الرمق، و لا يحل له الشبع، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار المزني. و الثاني يجوز الشبع، و به قال مالك
و الثوري.
و المعتمد
قول الشيخ، إلا إذا اضطر الى الشبع لالتحاق الرفقة، فإنه يجب قاله العلامة في
القواعد[1]، و لو لم يحصل سد الرمق الا بالشبع وجب أيضا، و يحرم
الشبع إذا حصل سد الرمق بدونه.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
اضطر إلى الميتة
، وجب عليه
أكلها، و لا يجوز الامتناع. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يجوز
الامتناع.
و المعتمد
الوجوب إذا خاف التلف بدون التناول، لوجوب حفظ النفس.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
اضطر الى طعام الغير
، لم يجب
على الغير إعطاؤه.
و قال
الشافعي: يجب ثم لا يخلو حال المضطر الى أحد أمرين: اما أن يكون