نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 311
و هل يشترط مع تمامية الخلقة أن تلج الروح فيه؟ اختلف أصحابنا في
ذلك، فاشترطه الشيخ في النهاية[1] و ابن حمزة و ابن البراج و ابن إدريس و نجم الدين في الشرائع[2] و العلامة في الإرشاد و التحرير، فعلى
هذا لو تمت خلقته و ولجته الروح في بطن أمه لا يحل إلا إذا خرج حيا و ذكى، فلو خرج
ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لذبحه لم يحل.
و اشترط
الشيخ في المبسوط[3] خروجه ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لفعل التذكية نفسها،
لا باعتبار عارض من فقد آلة أو تعذر مدس، و اختاره ابن فهد في مقتصره، فعلى هذا لا
يشترط أن لا تلجه الروح، بل لو ولجته و خرج ميتا أو حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته
فهو حلال، و لم يشترط المفيد غير تمامية الخلقة من غير قيد آخر.
و المعتمد
مذهب الشيخ هنا، و هو ان الشرط خروجه ميتا من غير قيد بعدم ولوج الروح، و لو خرج
حيا لم يحل إلا بالتذكية، و لو صادف الوقت عنها هذا إذا خرج مستقر الحياة، أما غير
مستقر الحياة، فهو في حكم الميت. و اختار العلامة في القواعد و ابنه في الشرح مذهب
الشيخ هنا، و هو مذهب ابن الجنيد.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
ماتت فأرة في سمن أو زيت
أو شيرج أو
بزر، نجس كله و جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به بغير
الاستصباح، و به قال الشافعي.
و قال قوم
من أصحاب الشافعي: لا يجوز الانتفاع به بالاستصباح و لا بغيره، بل يراق كالخمر. و
قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع أيضا. و قال داود: ان كان