مسألة- 46- قال الشيخ:
الاستثناء بمشية اللّٰه يدخل في الطلاق و العتاق
، سواء كانا
مباشرين أو معلقين بصفة، و في اليمين بهما، و في الإقرار و في اليمين باللّه،
فيوقف الكلام و من خالفه لا يلزمه حكم ذلك، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و
الشافعي.
و قال مالك:
لا يدخل الا باليمين باللّه، و هو ما ينحل بالكفارة. و قال الأوزاعي و ابن أبي
ليلى: انه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو باللّه، فأما إذا كان طلاقا مجردا أو
معلقا بصفة، فلا يدخله الاستثناء.
و قال ابن
حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال: إذا قال أنت طالق ان شاء اللّٰه لم
يطلق، و ان قال أنت حر ان شاء اللّٰه عتق و فرق بينهما، بأن اللّٰه
تعالى لا يشاء الطلاق و يشاء العتق، لقوله عليه السلام «ان أبغض الأشياء الى
اللّٰه تعالى الطلاق».
قال الشيخ:
دليلنا أن الأصل براءة الذمة و ثبوت العقد، و إذا عقب كلامه بلفظ «إن شاء
اللّٰه» في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد و لا على تعلق حكم بذمته،
فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
و اعلم أن
الشيخ قال في كتاب الايمان من هذا الكتاب: لا يدخل الاستثناء بمشية اللّٰه
الا في اليمين فحسب، و به قال مالك. و قال أبو حنيفة: يدخل باليمين باللّه و
بالطلاق و بالعتاق و في النذر و في الإقرار، دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، و ما
قالوه ليس عليه دليل هذا أخر كلامه في كتاب الايمان. و هو مخالف لما اختاره في
كتاب الطلاق هنا.
و المعتمد
أن التعليق بمشية اللّٰه يمنع وقوع الطلاق و العتاق، و ادعى عليه العلامة في
المختلف[1] الإجماع، أما الإقرار فلا يمنعه الاستثناء بالمشية.