نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 301
أو اليمين، فإذا أوجبها بأخذ الثلاثة و كانت معينة، لم يزل ملكه عنها
بذلك، و ليس له الاستبدال بها، و لا يجوز بيع العبد المنذور عتقه مطلقا، كما فرضه
الشيخ هنا أو معلقا بعد حصول الشرط، و هل يجوز قبل حصول الشرط جوزه ابن الجنيد، و
هو ظاهر العلامة في المختلف[1]، و منع فخر الدين من ذلك.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه
، كان عليه
قيمتها، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و قال
الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها، فإذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة
و يوم الإخراج عشرين، فعند الشافعي عليه مثلها بعشرين، و عندنا عليه قيمتها.
و المعتمد
أنه إذا أتلفها أو فرط فيها فتلفت، كان عليه قيمتها يوم التلف يتصدق به.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
لم يكن للأضحية ولد
أو كان لها
ولد و فصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع به و له أيضا زكاتها، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز زكاتها و لا شرب لبنها.
و المعتمد
قول الشيخ، ما لم يضر الركوب و الحلب بها أو بولدها، فلا يجوز حينئذ، و استدل
الشيخ على ما اختاره بإجماع الفرقة و أخبارهم، و هذا يدل على أنها لم يخرج عن ملكه
بالنذر، إذ لو خرجت عن ملكه لم يجز له التصرف بالركوب و لا جاز له شرب اللبن، بل
كان يجب الصدقة باللبن، و المنع من الركوب.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب
التي تمنع
الأضحية، ثم حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية، كالعور و العرج و الجرب و العجاف،
نحرها على ما بها و قد أجزأه، و هكذا ما أوجبه على نفسه