نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 300
مسألة- 13-
قال الشيخ: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية
ملكها
بالشراء و صارت أضحية، و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعي: يملكها و لا
يكون أضحية.
قال الشيخ:
دليلنا قوله عليه السّلام «إنما الأعمال بالنيات»[1] و هذا قوي
أن يكون أضحية، فيجب أن يكون كذلك. و قال الشافعي: عقد البيع يوجب الملك و جعلها
أضحية يزيل الملك، و الشيء الواحد لا يوجب الملك و يزيله في وقت واحد.
قال الشيخ:
و هذا منتقض، لانه لو قال ان ملكت عبدا فللّه علي أن أعتقه لزمه عتقه، و هذا لفظ
واحد أوجب شيئين.
و المعتمد
هنا قول الشافعي، لأنه لا يجب كونها أضحية إلا بالنذر أو العهد أو اليمين، و لا
ينعقد واحد منها بالنية، بل لا بد فيه من اللفظ على ما هو مشهور بين أصحابنا، و
نقضه (ره) على الشافعي غير مسلم، لان قول الإنسان ان ملكت عبدا فللّه علي أن أعتقه
لم يوجب شيئين، و انما أوجب انعقاد النذر، فإذا ملك العبد وجب عتقه بالنذر و لم
يزل ملكه عنه، و لا ينعتق بنفس الملك بل لا بد من عتقه بعد الملك و كسبه قبل العتق
له، و الشيخ أعلم بما قاله.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
أوجب على نفسه أضحية
بالقول أو
بالبينة على ما مضى من الخلاف، زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، و به قال أبو
يوسف و أبو ثور و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و محمد: لا يزول ملكه عنها، و له أن يستبدل بها بالبيع و غيره.
فأما إذا
قال: للّٰه علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف. و أما بيعه، فلا يجوز عند
الشافعي، و عند أبي حنيفة يجوز، و هو الأقوى، لأنه يبيعه ثم يشتريه و يعتقه.
و المعتمد
أن النية لا يكفي في الإيجاب، و لا يجب الا بالقول بالنذر أو العهد