نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 302
من الهدايا الباب واحد، و به قال الشافعي و أحمد و إسحاق.
و قال أبو
حنيفة: ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية و هو المسافر عنده، و من لا
يملك نصابا مثل قولنا، و ان كان ممن يجب عليه ابتداء عنده فعينها في شاة بعينها
فعابت فإنها لا تجزئ.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه
أو غصبت أو
سرقت، لم يكن عليه البدل، فان عادت ذبحها أي وقت شاء، سواء كان قبل مضي وقت الذبح
أو بعده، و به قال الشافعي الا أنه ان عادت قبل فوات وقت الذبح و هو آخر يوم
التشريق كان أداء، و ان عادت بعد انقضائه كان قضاءا.
و قال أبو
حنيفة: ان عادت قبل انقضائه ذبحها، و ان عادت بعده لا يذبحها، بل يسلمها حية الى
الفقراء.
، ثم جاء
يوم النحر فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها، فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه، و ان لم
ينو عن صاحبها لم يجز عنه، و كان عليه ضمان ما نقص بالذبح.
و قال
الشافعي: يجزئ عن صاحبها و لم يفصل، و على الذابح ضمان ما نقص بالذبح. و قال أبو
حنيفة: تقع موقعها، و لا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح و قال مالك: لا تقع
موقعها و عليه أن يضحي بغيرها.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو أنه ان ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه و لا أرش و ان لم ينو عن صاحبها
كان عليه الأرش ان كان لحمها موجودا و يتصدق باللحم و الأرش و الا كان على الذابح
القيمة و يتصدق بها صاحب الأضحية.