و غير الحاجة وقع طلاقه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال له رجل: أ لك زوجة، فقال: لا
، لم يكن ذلك طلاقا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يكون ذلك طلقة.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين
، و قال: أردت في طلقتين غير واقعتين عليك، قال أصحاب الشافعي: قبل منه، و المنصوص أنه طلقة، و به قال أبو حنيفة. و قال أبو إسحاق: هي طلقتان.
و هذا ساقط عنا.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نية
، و كذا لو قال أنت طالق بلا نية، لم يقع شيء. و قال الشافعي: يقع بها طلقة.
و المعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد الى عدم النية وجب أن لا يقع شيء.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قال رأسك أو وجهك أو طالق
، لم يقع به طلاق و قال جميع الفقهاء: انه يقع.
مسألة- 44- قال الشيخ: و لو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق
لم يقع شيء، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد.
و قال زفر من أصحاب أبي حنيفة و الشافعي: يقع بذلك كله.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة
لم يقع شيء، و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: يقع طلقة.