و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم إلى جهة
، فعدل إلى جهة غيرها و قتل حل أكله. و للشافعي وجهان: أحدهما يحل، و الآخر لا يحل.
و المعتمد أنه يحل، كما لو أرسله على صيد فقتل غيره.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رمى سهما أو حربة و لم يقصد شيئا
، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو ذبح شيئا غير شاة فكانت شاة، فكل هذا لا يحل أكله.
و للشافعي في رمي السهم و السلاح وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يجوز أكله، و في رمي الشخص و ذبح الشاة وجه واحد أنه يجوز أكله.
قال الشيخ: دليلنا وجوب التسمية، و هي هنا مفقودة، و لو كانت موجودة لاحتاجت الى قصد قتل الصيد و المذبوح، و ذلك مفقود، فلا يجوز أكله، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه، فقتل صيدا
لم يحل، و به قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع المسلمين، لأن الأصم لا اعتبار به لانقراضه.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد
، فرآه صاحبه فأغراه، فازداد حرصه و عدوه، فقتل صيدا لم يحل أكله، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحل أكله.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رمى سهما، فوقع على الأرض، ثم وثب
فقتل صيدا حل أكله. و للشافعي وجهان: أحدهما يحل، و الآخر لا يحل.