نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 291
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
قطع الصيد بنصفين
، حل أكل
الكل بلا خلاف، و ان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي، و به
قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يحل أكل الجميع.
و المعتمد
ان لم يتحركا حلا، و ان تحركا أو أحدهما، فإن كان مع عدم استقرار الحياة حلا أيضا،
لعدم اعتبار هذه الحركة، لأنها كحركة المذبوح. و ان كان مع استقرار الحياة حل ما
فيه الرأس مع التذكية و حرم الأخر، لانه أبين من حي فهو ميتة، و لا يمكن استقرار
الحياة في النصف الذي ليس فيه الرأس، لكنه يحل مع عدم استقرار الحياة في النصف
الذي فيه الرأس، و يحرم مع استقرار الحياة فيه، أي: في النصف الذي فيه الرأس.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي
حل صيده و
به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصري و الثوري: لا يحل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
كان المرسل كتابيا، لا يحل أكل ما قتله.
و قال جميع
الفقهاء: يحل. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
كان المرسل مجوسيا أو وثنيا
، لم يحل
أكل ما اصطاده بلا خلاف، و ان كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا و الآخر كتابيا لم
يجز عندنا.
و قال أبو
حنيفة: يجوز على كل حال. و قال الشافعي: ان كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا، و
ان كانت الأم مجوسية على قولين. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 21- قال الشيخ: كل
حيوان مقدور على ذكاته
إذا لم يقدر
في أي موضع وقع منه، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي. و قال سعيد بن
المسيب و مالك: لا يحل ما لم يعقره في موضع الذبح.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 291