نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 289
لا يجب، و الآخر يجب، و هو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
عقر الكلب المعلم الصيد عقرا
لا يصيره في
حكم المذبوح و غاب الكلب و الصيد من عينه ثم وجده ميتا لم يحل أكله.
و اختلف
أصحاب الشافعي على طريقين: أحدهما يحل أكله قولا واحدا، و الأخر ان المسألة على
قولين: أحدهما يحل، و الآخر لا يحل و هو أصحهما عندهم.
و قال أبو
حنيفة: ان تشاغل به و تبعه فوجده ميتا حل، و ان لم يتبعه لم يحل أكله. و قال مالك:
ان وجده من يومه حل أكله، و ان وجده بعد يوم لا يحل أكله.
و المعتمد
قول الشيخ، لاحتمال أن يكون الموت لا بسبب عقر الكلب.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
أدركه فيه حياة مستقرة
، لكنه في
زمان لم يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعد و خلفه، فوقف و قد بقي من حياته زمان
لا يتسع لذبحه لا يحل أكله، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي يحل أكله.
و الأحوط
مذهب الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير[1]، و قال ابن
حمزة:
إذا لم يتسع
الزمان لذبحه حل[2]، و جزم به العلامة في القواعد[3] و نجم
الدين في الشرائع، قال: أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال و لو كانت حياته
مستقرة[4] و لا بأس بهذا.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
أرسل كلبه المعلم
، و سمى عند
إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل أكله، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك:
لا يحل أكله، لأنه أمسك غير الذي أرسل عليه، فهو كما لو استرسل بنفسه.