مسألة- 35- قال الشيخ: إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
فرآه بنفسه، طلقت عندهم بلا خلاف بينهم، و إذا رآه غيره طلقت عند الشافعي، و لم تطلق عند أبي حنيفة و هذا ساقط عنا.
مسألة- 36- قال الشيخ: اختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار
، أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي؟ قال الشافعي: فيه قولان:
أحدهما على الفور، و الآخر على التراخي فيهما، و به قال أبو حنيفة، و في أصحابه من فرق بين ان لم و إذا لم، و بالفرق قال محمد و أبو يوسف.
و هذا ساقط عنا.
مسألة- 37- قال الشيخ: طلاق المكره و عتقه
و سائر العقود التي أكره عليها لا يقع منه، و به قال الشافعي و مالك.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: طلاق المكره و إعتاقه واقع، و كذلك كل عقد يلحقه فسخ، مثل البيع و الإجارة و الصلح، فإنه ينعقد موقوفا، فان اجازه و الا بطل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 38- قال الشيخ: طلاق السكران
غير واقع عندنا.
و للشافعي قولان: أحدهما و هو الأظهر أنه يقع، و به قال مالك و أبو حنيفة.
و الثاني لا يقع، و به قال ربيعة و المزني و أبو ثور و الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة و الكرخي.
و المعتمد عدم الوقوع مع عدم التمييز، و الوقوع معه.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا زال عقله بشرب البنج
و الأشياء المرقدة و المجنة لا يقع طلاقه، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ان كان شربه للتداوي فزال عقله لا يقع طلاقه، و ان شربه للعب