responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 286

كتاب الصيد و الذبائح

مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز الصيد الا بالكلب

، و لا يجوز شي‌ء من جوارح الطير كالصقر و البازي و الباشق و العقاب، و لا شي‌ء من سباع البهائم كالفهد و النمر الا الكلب خاصة، و به قال مجاهد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي: يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم. و قال الحسن البصري و النخعي و أحمد و إسحاق: يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله عليه السّلام «لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم» [1].

و المعتمد أنه يجوز الاصطياد بجميع ما ذكره، فإن أدركه و حياته مستقرة وجب تذكيته، و ان مات قبل إدراكه حرم الا ما قتله الكلب المعلم. و مراد الشيخ بقوله «لا يجوز الصيد الا بالكلب» أنه لا يحل مقتول غير الكلب، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ: الكلب لا يكون معلما الا بثلاث شرائط:

أحدها إذا أرسله استرسل، و ثانيها إذا زجره انزجر، الثالث لا يأكل ما يمسكه، و يتكرر‌


[1] عوالي اللئالى 1/ 36.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست