نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 286
كتاب الصيد و
الذبائح
مسألة- 1- قال الشيخ: لا
يجوز الصيد الا بالكلب
، و لا يجوز
شيء من جوارح الطير كالصقر و البازي و الباشق و العقاب، و لا شيء من سباع
البهائم كالفهد و النمر الا الكلب خاصة، و به قال مجاهد.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي: يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم. و قال
الحسن البصري و النخعي و أحمد و إسحاق: يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم،
فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله عليه السّلام «لو لا أن الكلاب أمة من الأمم
لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم»[1].
و المعتمد
أنه يجوز الاصطياد بجميع ما ذكره، فإن أدركه و حياته مستقرة وجب تذكيته، و ان مات
قبل إدراكه حرم الا ما قتله الكلب المعلم. و مراد الشيخ بقوله «لا يجوز الصيد الا
بالكلب» أنه لا يحل مقتول غير الكلب، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: الكلب
لا يكون معلما الا بثلاث شرائط:
أحدها إذا
أرسله استرسل، و ثانيها إذا زجره انزجر، الثالث لا يأكل ما يمسكه، و يتكرر