نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 285
لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إذا جاء زوجها و طالب بمهرها الصحيح
الذي أقبضها إياه، كان على الامام أن يرده عليه من سهم المصالح.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يرد عليه شيئا، و هو أصح القولين عندهم، و
به قال أبو حنيفة. و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ
مٰا أَنْفَقُوا»[1] و هذا قد أنفق. و أعلم أنه انما يجب رد
المهر إذا قدمت على بلد الإمام أو نائبه الذي استخلفه أما لو قدمت على بلد من بلاد
المسلمين غير بلد الامام و بلد خليفته منع الزوج من أخذها، و لا يجب على الامام أن
يدفع إليه شيئا.
مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز
للإمام أن يصالح قوما
على أن يضرب
الجزية على أرضهم، فمتى أسلموا سقط ذلك عنهم و صارت الأرض عشرية، و به قال الشافعي
الا أنه قيد ذلك بأن يضع عليها أقل ما يكون من الجزية فصاعدا.
و قال أبو
حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى يضم اليه ضرب الجزية على الرءوس، و متى
أسلموا لا يسقط عنهم، بل يكون الأرض خراجية على ما وضع عليها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
فعل أهل الذمة ما يحرم في شرعهم
، فما يجب
به الحد مثل الزنا و اللواط و السرقة و القتل و القطع، أقيم عليهم الحد بلا خلاف
لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا، و ان فعلوا ما يستحلونه مثل شرب
الخمر و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات، فلا يجوز أن يتعرض عليهم إذا تستروا به
بلا خلاف، و ان أظهروه و أعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.
و قال جميع
الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك لأنهم يستحلون ذلك و
يعتقدون إباحته.