responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 285

لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إذا جاء زوجها و طالب بمهرها الصحيح الذي أقبضها إياه، كان على الامام أن يرده عليه من سهم المصالح.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يرد عليه شيئا، و هو أصح القولين عندهم، و به قال أبو حنيفة. و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا» [1] و هذا قد أنفق. و أعلم أنه انما يجب رد المهر إذا قدمت على بلد الإمام أو نائبه الذي استخلفه أما لو قدمت على بلد من بلاد المسلمين غير بلد الامام و بلد خليفته منع الزوج من أخذها، و لا يجب على الامام أن يدفع إليه شيئا.

مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يصالح قوما

على أن يضرب الجزية على أرضهم، فمتى أسلموا سقط ذلك عنهم و صارت الأرض عشرية، و به قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن يضع عليها أقل ما يكون من الجزية فصاعدا.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى يضم اليه ضرب الجزية على الرءوس، و متى أسلموا لا يسقط عنهم، بل يكون الأرض خراجية على ما وضع عليها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا فعل أهل الذمة ما يحرم في شرعهم

، فما يجب به الحد مثل الزنا و اللواط و السرقة و القتل و القطع، أقيم عليهم الحد بلا خلاف لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا، و ان فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و نكاح المحرمات، فلا يجوز أن يتعرض عليهم إذا تستروا به بلا خلاف، و ان أظهروه و أعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.

و قال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك لأنهم يستحلون ذلك و يعتقدون إباحته.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.


[1] سورة الممتحنة: 10.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست