نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 287
هذا منه مرارا حتى يقال في العادة: انه قد تعلم، و به قال الشافعي. و
قال أبو حنيفة:
إذا فعل ذلك
دفعتين كان معلما.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: قد
بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم
، فان صيد
بغيره فأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكى، فإن قتله الجارح، فلا يحل أكله، معلما كان
الجارح أو غير معلم، و ما يصيده الكلب المعلم و قتله قبل أن تدرك ذكاته و لم يأكل
منه شيئا، فإنه يجوز أكله، و ان أكل منه فان كان معتادا لذلك لم يحل أكله، و ان
كان نادرا جاز أكله.
و قال
الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت و قتلت، فان لم تأكل منه شيئا فهو مباح،
من الطير كان أو من السبع، و ان قتله و أكل، فإن كان طيرا فسيجيء خلافه، و ان كان
سبعا فأخذ و أكل و اتصل أكله بالقتل، قال في القديم:
يحل، و أومى
في الجديد الى قولين: أحدهما هذا، و به قال مالك. و الثاني في الجديد لا يحل.
و قال
الشعبي و النخعي و أحمد: و ما قتله قبل هذا الذي أكل منه و لم يأكل منه شيئا فهو
مباح قولا واحدا. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحل هذا الذي أكل منه، و كلما كان
اصطاده و قتله فيما سلف و لم يكن أكل منه، فإنه لا يحل أيضا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 4- قال الشيخ: جوارح
الصيد كلها لا يجوز أكل ما تصطاده
الا ما أدرك
ذكاته.
و قال
الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم، فإن قتلت فأكلت مما قتلت هل يحل؟ على
قولين. و قال المزني: لا يحرم بالأكل منه قولا واحدا، و به