نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 284
يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ»[1] فشرط في إعطائها الصغار و هو لا يمكن مع الإسلام.
و المعتمد
سقوطها بالإسلام، و عدم سقوطها بالموت.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
دخل حربي إلينا بأمان
، فقال له
الإمام: أخرج الى دار الحرب ان أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا، فأقام سنة ثم قال: أقمت
لحاجة قبل منه و لم يكن له أخذ الجزية منه، بل يرده إلى مأمنه، و به قال الشافعي و
قال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا.
و المعتمد
قول الشيخ، لان عقد الذمة لا يكون إلا بإيجاب و قبول و لم يوجد.
مسألة- 13- قال الشيخ: لا
يجوز تمكين أحد من أهل الذمة دخول الحرم
بحال، لا
مجتازا و لا لحاجة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل،
أو محتاجا الى أن ينقل المسيرة اليه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
دخل حربي دار الإسلام
، أو أهل
الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ منهم شيء، و هو ظاهر
مذهب الشافعي، و في أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل بلد الحجاز سوى الحرم
نصف العشر، و في الحربي إذا دخل بلد الإسلام العشر.
و قال أبو
حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذونهم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب ان عشروهم عشرناهم،
و ان أخذوا نصف العشر فكذلك، و ان عفوا عنهم عفونا عنهم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
هادن الامام المشركين
على أن من
جاء منهم رده إليهم و ينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة إلى بلد
الإسلام