نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 283
الشافعي. و قال أبو حنيفة و أحمد: ليس لهم ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، لأنهم إذا لبسوا العمائم و تميزوا عن المسلمين فلا مانع من ذلك، و
المانع انما يكون مع عدم التمييز.
مسألة- 9- قال الشيخ: ليس
للجزية حد محدود
، بل ذلك
موكول الى نظر الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح و ما يحتمله أحوالهم، و به قال
الثوري.
و قال
الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، سواء كان موسرا أو معسرا أو
متوسطا و قال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و ثمانية و أربعون
درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه.
و قال أبو
حنيفة: جزية المقبل اثنا عشر درهما، و المتوسط أربعة و عشرون درهما و الغني ثمانية
و أربعون درهما.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 10- قال الشيخ: من
لا كسب له و لا مال لا يجب عليه الجزية
، و به قال
أبو حنيفة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يجب عليه. و استدل الشيخ
بإجماع الفرقة.
و المعتمد
أنها لا تسقط عن الفقير و ينظر بها حتى يوسر، نص عليه العلامة و نجم الدين.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
وجبت الجزية على الذمي
بحؤول الحول
ثم مات أو أسلم، قال الشافعي: لا يسقط. و قال أبو حنيفة: يسقط. و قال أصحابنا:
إذا أسلم
سقطت و لم يذكروا الموت. و الذي يقتضيه المذهب أنها لا يسقط بالموت فيؤخذ من
تركته، و به قال مالك.
و أما
الدليل على سقوطها بالإسلام، فقوله تعالى «حَتّٰى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 283