مسألة- 4- قال الشيخ: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية
و لا يقرون على دينهم، و به قال أبو سعيد الإصطخري و قال باقي الفقهاء: تؤخذ منهم الجزية.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار.
مسألة- 5- قال الشيخ: الصغار المذكور في آية الجزية
هو التزام الجزية على ما يحكم الامام من غير ان يكون مقدرة و التزام أحكامنا عليهم.
و قال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم، و من الناس من قال: الصغار أن تؤخذ الجزية منه قائما و المسلم جالس.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 6- قال الشيخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه
، فان كان يفيق أحيانا و يجن أحيانا حكم بحكم الأغلب، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يسقط حكم المجنون و لا يلفق أيامه. و قال أكثر أصحابه: يلفق أيامه، فإذا بلغت أيام الإقامة حولا أخذت الجزية.
و المعتمد مذهب الشافعي، و هو اختيار العلامة في المختلف [1]، و فخر الدين في شرح القواعد.
مسألة- 7- قال الشيخ: الشيوخ الهرمى و أصحاب الصوامع و الرهبان
يؤخذ منهم الجزية.
و للشافعي قولان مبنيان: على جواز قتلهم إذا وقعوا في الأسراء، و عدمه. و في أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، و المشهور عند أصحابنا قول الشيخ.
و المعتمد أخذها من الرهبان و أصحاب الصوامع، أما الشيخ الفاني فربما قيل: ان لم يكن له رأي و لم يقدر على القتال لا تؤخذ منه، و لا بأس به.
مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم و الرداء
، و به قال