كتاب الجزية
مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان
، سواء كانوا من العجم أو العرب، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يؤخذ من العجم، و لا يؤخذ من العرب. و قال مالك: يؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي قريش.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].
مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب
من العرب، و به قال جميع الفقهاء. و قال أبو يوسف: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم
، و هو أصح قولي الشافعي، و له قول آخر انه لم يكن لهم كتاب، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و بما روى عن علي عليه السلام انهم كان لهم نبي قتلوه و كتاب أحرقوه [2].
[2] تهذيب الأحكام 6/ 159.