نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 279
مسألة- 19-
قال الشيخ: إذا فرق بين الصغير و بين امه
لم يبطل
البيع، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يبطل.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: يجوز
التفريق بين الأبوين و كل قريب
ما عدا
الوالدين و المولودين و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: كل ذي رحم يحرم بالنسب، لا يجوز التفريق بينه و بين الولد و به قال ابن
الجنيد من أصحابنا.
و المعتمد
الاقتصار على مورد النص، و هو لم يرد الا بين الام و ولدها.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر
و به قال
جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: يتبع السابي في الإسلام. و قال مالك:
ان سبي مع
أبويه تبعهما، و ان سبي مع أبيه و جده تبعه، و ان سبي مع أمه وحدها تبع السابي و
لم يتبع الام وحدها.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: يجوز
بيع أولاد الكفار
في موضع
يحكم بكفرهم من الكفار و المسلمين، و به قال الشافعي. و قال أبو يوسف و أحمد: لا
يجوز البيع من كافر، و يجوز من مسلم. و قال أبو حنيفة: أكره ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا
صالح الامام قوما من المشركين
على أن
يفتحوا الأرض و يقرهم فيها و يضرب على أرضهم خراجا بدلا من الجزية، كان جائزا على
حسب ما يعلمه من المصلحة، و يكون جزية إذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط، و
به قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفيء بما يخص كل بالغ
دينارا في كل سنة. و قال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 279