نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 278
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شيئا،
أو استقرض
من حربي مالا و عاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان عليه رده عليه، و به قال
الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يلزمه رده.
و المعتمد
وجوب رده الى صاحبه، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه صاحب الشرائع[1] و صاحب
القواعد.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
سبي الزوجان الحربيان و استرقا أو أحدهما
انفسخ
النكاح بينهما، و به قال الشافعي و مالك و الثوري. و قال الأوزاعي و أبو حنيفة و
أصحابه: لا ينفسخ النكاح.
و المعتمد
قول الشيخ، فأما إذا سبيت وحدها، فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
سبيت المرأة مع ولدها الصغير
، لم يجز
التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين.
و قال
الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد على أصح القولين، و فيه قول آخر إذا بلغ
حد التخيير و هو السبع أو الثمان جاز التفريق. و قال مالك: إذا أثغر الصبي و هو أن
يسقط أسنانه و يثبت جاز التفريق. و قال الليث بن سعيد: إذا بلغ حدا يأكل لنفسه و
يلبس لنفسه جاز التفريق. و قال أبو حنيفة: لا يجوز الا بعد البلوغ. و قال أحمد: لا
يجوز أبدا.
و المعتمد
قول الشيخ، و قيل: التفريق مكروه و هو مشهور أيضا، و هو قول الشيخ في النهاية[2] في باب
العتق، و تبعه ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع و العلامة و ابن فهد في المقتصر.