نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 277
«إِنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً»[1] و أراد مكة، و الفتح لا يكون الا ما
أخذ بالسيف، و بقوله تعالى «وَ هُوَ الَّذِي
كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ»[2] و هذا صريح في الفتح، و بما روى أنه دخل مكة و عليه المغفر و هو
علامة القتال.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
وطئ بعض الغانمين جارية المغنم
لم يلزمه
الحد، و به قال جميع الفقهاء.
و قال
الأوزاعي و أبو ثور: عليه الحد، و روى عن مالك أيضا. استدل الشيخ بإجماع الفرقة و
أصالة براءة الذمة.
و قال في
النهاية: و يقام عليه الحد و يدرأ عنه بمقدار نصيبه منها[3]. و هو
اختيار العلامة في القواعد، قال: و لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما، سقط عنه من
الحد بقدر نصيبه، و أقيم عليه بقدر الباقين[4]. و هذا هو المعتمد.
و قال في
المختلف: و الوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد و لا تعزير و ان وطئ مع علم
التحريم عزر.[5] و هو قول المفيد، و الشيخ أسقط الحد و لم يذكر التعزير،
و تبعه ابن البراج، و ابن إدريس، و هو مذهب ابن الجنيد.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
وطئ المسلم جارية من المغنم فحبلت
، لحق به
النسب و قومت عليه الجارية و الولد، و يلزم ما يفضل عن نصيبه.
و قال
الشافعي: يلحق به نسبه و لا يملكه، و هل يقوم الجارية عليه؟ فيه طريقان أما الولد
فان وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه، و ان وضعت بعد التقويم عليه فلا يقوم الولد،
لأنها وضعت في ملكه. و قال أبو حنيفة: لا يلحق به و يسترق.