نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 276
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
أسلم الحربي
أحرز ماله و
دمه و صغار أولاده و لا فرق بين ماله الذي في دار الحرب أو دار الإسلام ما في يده
و ما ليس في يده، و به قال الشافعي الا أن أصحابنا قالوا: يحرز ماله الذي يمكن
نقله الى دار الإسلام و قال مالك: يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار
الإسلام، أما ماله الذي في دار الحرب فهو غنيمة، و بناء هذا على أن أهل الحرب لا
ملك لهم، فإذا أسلموا يجدد لهم الملك بالقهر و الغلبة على ما في دار الإسلام و
الذي في دار الكفر لا يملك.
و قال أبو
حنيفة: إذا أسلم أحرز ما في يده و ما في يد ذمي و ما لا يد له عليه فلا يحرزه، فان
ظهر المسلمون عليه غنموه، و هكذا ما لا ينقل و لا يحول كالعقار و الأراضي لا
يحرزها بإسلامه، لأن اليد لا تثبت عليها على أصلهم، و عند أبي حنيفة أن أملاك أهل
الحرب ضعيفة لا يملكون الا ما تثبت عليه اليد، و يقول أيضا الحربي إذا تزوج حربية
فأحبلها، ثم أسلم قبل أن يضع فالولد مسلم، و يجوز استرقاق الام و الولد، فان انفصل
الولد لم يجز استرفاقه، و عند الشافعي لا يجوز استرفاقه بحال و هو الذي يقتضيه
مذهبنا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 13- قال الشيخ: مكة
فتحت عنوة
، و به قال
أبو حنيفة و أصحابه و مالك. و قال الشافعي: فتحت صلحا، و به قال مجاهد.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و بما روي عن النبي عليه السّلام لما دخلها قال:
من ألقى سلاحه فهو آمن، و من أغلق بابه فهو آمن. فآمنهم بعد أن ظفر بهم، و لو كان
صلحا لم يحتج الى ذلك، و بقوله تعالى