نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 270
و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختار في المبسوط[1] قول الشافعي.
مسألة- 4- قال الشيخ:
المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام
، ثم كفر ثم
رجع، ثم كفر قتل في الرابعة و لا يستتاب.
و قال
الشافعي: يستتاب أبدا، غير أنه يعزر في الثانية و الثالثة و هكذا. و قال أبو
حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير. و قال أبو إسحاق بن راهويه:
يقتل في
الثالثة، و هو قوي، لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ
كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ
يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ»[2] فبين أنه لا يعفو
لهم بعد الثالثة.
و المعتمد
قتله في الرابعة، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل مرتكب كبيرة إذا فعل ما
يستحقه قتل في الرابعة.