نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 271
كتاب صولة
البهيمة
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
صالت بهيمة على إنسان
، فلم يتمكن
من دفعها الا بقتلها، فلا ضمان عليه، و به قال مالك و أحمد و الشافعي. و قال أبو
حنيفة: يجوز قتلها و عليه ضمانها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
عض رجل يد رجل
حال الخصومة
و غيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلا ضمان عليه، و به قال جميع
الفقهاء و قال ابن أبي ليلى: عليه الضمان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
اطلع الى بيت رجل فنظر الى حرمته
، فله أن
يرمي عينه، فإذا فعل ذلك فذهبت فلا ضمان عليه، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: له رميه و عليه الضمان، كقوله في الدابة الصائل.
و المعتمد
أنه لا يجوز المبادرة بالرمي من غير زجر، بل يزجره أولا، فإن أصر جاز رميه حينئذ
بحصاة أو عود خفيف، فان جنى الرمي فلا ضمان، و لو بادره بالرمي من غير زجر ضمن،
هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب، و ظاهر
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 271