نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 269
كتاب قتال أهل
الردة
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا
، كان عليهم
القود في الأنفس و الضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.
و قال
الشافعي: ان لم يكونوا في منعة مثل قولنا، و ان كانوا في منعة، فعلى قولين: أحدهما
و هو الصحيح عندهم مثل قولنا، و الآخر لا يجب عليهم الضمان و به قال أبو حنيفة. و
المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها
، لم يحكم
بكفره و لم تبن عنه زوجته، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة قال: القياس أن
امرأته لا تبين و انما تبين استحسانا. و قال أبو يوسف: يحكم بكفره و تبين امرأته.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى
«إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ»[1].
مسألة- 3- قال الشيخ:
السكران الذي لا يميز إذا أسلم و كان كافرا
، أو كفر و
كان مسلما، لا يحكم بإسلامه و لا ارتداده، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: