responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 269

كتاب قتال أهل الردة

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا

، كان عليهم القود في الأنفس و الضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة.

و قال الشافعي: ان لم يكونوا في منعة مثل قولنا، و ان كانوا في منعة، فعلى قولين: أحدهما و هو الصحيح عندهم مثل قولنا، و الآخر لا يجب عليهم الضمان و به قال أبو حنيفة. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها

، لم يحكم بكفره و لم تبن عنه زوجته، و به قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة قال: القياس أن امرأته لا تبين و انما تبين استحسانا. و قال أبو يوسف: يحكم بكفره و تبين امرأته.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى «إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ» [1].

مسألة- 3- قال الشيخ: السكران الذي لا يميز إذا أسلم و كان كافرا

، أو كفر و كان مسلما، لا يحكم بإسلامه و لا ارتداده، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي:

يحكم بإسلامه و ارتداده.


[1] سورة النحل: 106.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست