تعزير حر أكثر من تسعة و ثلاثين جلدة، و أدنى الحدود في العبيد عشرون حد الخمر فلا يبلغ في حد عبد أكثر من تسعة عشر سوطا.
و قال أبو حنيفة: لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، و أدناها عنده أربعون حد العبيد في الخمر و القذف في التعزير أبدا أربعين.
و قال مالك و الأوزاعي: هو الى اجتهاد الإمام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة و أكثر فعل.
و المعتمد أن التقدير راجع الى رأى الامام، و لا يبلغ في تعزير الحر حد الأحرار و لا في تعزير العبد حد العبيد.
مسألة- 15- قال الشيخ: لا تقام الحد في المساجد
، و به قال جميع الفقهاء و قال ابن أبي ليلى: تقام فيها.
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و قوله عليه السّلام «لا تقام الحدود في المساجد» [1].