نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 267
قول الشافعي، الا أنه اختار ان الدية في بيت المال.
مسألة- 11- قال الشيخ: روى
أصحابنا أن الختان
سنة في
الرجال و مكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فقالوا: لو أسلم و
هو شيخ فعليه أن يختتن، و هذا معنى الفرض.
و قال أبو
حنيفة: هو سنة يأثم بتركها. و قال أهل خراسان من أصحابه: هو واجب مثل الوتر و
الأضحية و ليس بفرض. و قال الشافعي: هو فرض على الرجال و النساء.
و المعتمد
وجوبه على الرجال، و استحبابه للنساء.
مسألة- 12- قال الشيخ: الحد
الذي يقام بالسوط حد الزنا و حد القذف
بلا خلاف، و
حد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.
و للشافعي
قولان، قال أبو العباس و أبو إسحاق مثل قولنا، و المنصوص عنه أنه يقام بالأيدي و
النعال و أطراف الثياب لا بالسوط.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ:
التعزير الى الامام
بلا خلاف،
الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه، و ان علم أن غيره يقوم
مقامه من الكلام و التعنيف جاز له العدول اليه و يجوز له تعزيره، و به قال أبو
حنيفة. و قال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: لا
يبلغ في التعزير حد كامل
بل يكون
دونه، و أدنى الحد في جنب الأحرار ثمانون، و التعزير فيهم تسعة و سبعون جلدة، و
أدنى الحد في المماليك أربعون، فالتعزير فيهم تسعة و ثلاثون.
و قال
الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، فلا يبلغ في
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 267