نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 266
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
تقيأ خمرا
أقيم عليه
الحد، أما الرائحة فلا يقام عليه الحد بها. و قال ابن مسعود: يقام عليه الحد
بالرائحة أيضا. و قال الشافعي و جميع الفقهاء: لا يقام عليه الحد لا بالقيء و لا
بالرائحة.
و المشهور
قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم. قال الشهيد في شرح الإرشاد: و
عليه فتوى الأصحاب، لم أقف فيه على مخالف. و نقل فخر الدين عن والده في المختلف
تقوية عدم وجوب الحد، قال: و هو الأقوى عندي، و تردد صاحب الشرائع و القواعد،
لاحتمال الإكراه على بعد.
قال صاحب
الشرائع: و لعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو
ادعاه فلا حد[2].
و المعتمد
وجوب الحد، فان ادعى الإكراه على الشرب درئ عنه، و لا فرق بين أن يشهدا بقيئها، و
بين أن يشهد أحدهما بالقيء و الآخر بالشرب.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات
، لم يكن
عليه شيء. و قال الشافعي: عليه نصف الدية.
و المعتمد
قول الشيخ، و الشافعي بناه على أن الحد أربعون.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
عزر الامام من يجب تعزيره
، أو من
تجوز تعزيره فمات، لم يكن عليه شيء، و به قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يجب ديته، و أين يجب؟ فيه قولان: أحدهما و هو الصحيح عندهم على عاقلته، و
الثاني على بيت المال.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و هو المشهور عند أصحابنا. و اختار في المبسوط[3]