نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 265
و النبيذ و هو المتخذ من التمر، و كذا المعمول من جنسين فما زاد،
فإذا بلغ الشدة المسكرة و حكم بتحريمه، فلا فرق حينئذ بين قليله و كثيره و لا بين
الإسكار و عدمه.
مسألة- 4- قال الشيخ: تحريم
الخمر غير معلل
، و انما
يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم أو لدليل آخر.
و قال
الشافعي: هي معللة و علتها الشدة المطربة، و سائر المسكرات مقيس عليها. و قال أبو
حنيفة: هي محرمة، و انما حرم نقيع التمر و الزبيب بدليل آخر و لا نقيس عليها شيئا
من المسكرات.
قال الشيخ:
و هذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس، و الكلام في كونها معللة و غير معللة
فرع على القول بالقياس.
مسألة- 5- قال الشيخ: نبيذ
الخليطين و هو ما عمل من نوعين:
تمر و زبيب
أو تمر و بسر، إذا كان حلوا غير مسكر غير مكروه، و به قال أبو حنيفة. و قال
الشافعي: هو مكروه غير محظور.
و المعتمد
قول الشيخ، لأصالة الإباحة.
مسألة- 6- قال الشيخ:
الفقاع حرام
، لا يجوز
شربه بحال.
و قال أحمد
بن حنبل: كان مالك يكرهه، و يكره أن يباع في الأسواق و روى أصحابنا أن على شاربه
الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هو
مباح.
و المعتمد
أن حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم و الحد.
مسألة- 7- قال الشيخ: حد
شارب الخمر
ثمانون
جلدة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و مالك. و قال الشافعي: حده أربعون،
فان رأى الامام أن يزيد عليه تعزيرا ليكون الحد و التعزير ثمانين فعل.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 265