مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اجتمع حد القذف و حد الزنا و حد السرقة
و وجوب القطع في المحاربة و وجوب القتل قودا في غير المحاربة، فاجتمع حدان عليه و قطعان و قتل، فإنه يستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يسقط كلها و يقتل، فان القتل يأتي على الكل الا حد القذف فإنه قال: يقام عليه أولا ثم يقتل.
مسألة- 13- قال الشيخ: أحكام المحاربين يتعلق بالرجال و النساء
سواء على ما فصلناه في العقوبات، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء.
و المعتمد قول الشيخ.