نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 263
كتاب الأشربة
مسألة- 1- قال الشيخ: من
شرب الخمر
، وجب عليه
الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه ذلك و كثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم
عليه حد واحد بلا خلاف، فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل
عندنا. و قال جميع الفقهاء: لا فتل عليه، و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1]، و انما
اختلفوا في القتل في الثالثة و الرابعة، و المشهور في الثالثة و الرابعة أحوط.
مسألة- 2- قال الشيخ: الخمر
المجمع على تحريمها
هي عصير
العنب الذي اشتد و أسكر، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: اشتد و أسكر و أزبد، فاعتبر أن يزبد، فهذه حرام نجسة يحد شاربها، سكر أو لم
يسكر بلا خلاف.
استدل الشيخ
على عدم اعتبار الازياد بإجماع الفرقة و الظواهر كلها، و هو المعتمد، و يسقط في
تحريم العصير الغليان، بأن ينقلب أسفله أعلاه، و لا يشترط القذف بالزبد.