نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 261
أو بالقرب منه مثل ما بين الحيرة و الكوفة أو بين قريتين، لم يكونوا
قطاع الطريق.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 9- قال الشيخ: لا
يجب أحكام المحارب على الطليع و الرد
، و انما
يجب على من يباشر القتل، أو يأخذ المال، أو يجمع بينهما، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: الحكم يتعلق بالجميع، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم.
و المعتمد قول
الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص
وجب القصاص
بلا خلاف، و لا يتحتم بل للمجروح العفو. و للشافعي قولان: أحدهما لا يتحتم، و
الآخر يتحتم.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد، و ذهب الشيخ في المبسوط[2] الى تحتم
القصاص كتحتم القتل، و اختاره العلامة في المختلف.
مسألة- 11- قال الشيخ:
المحارب إذا وجب عليه حد
من حدود
اللّٰه تعالى لأجل المحاربة، مثل القتل أو القطع من خلاف أو الصلب، ثم تاب
قبل قيام الحد سقط بلا خلاف، و ان تاب بعد القدرة عليه لم يسقط بلا خلاف، و ما يجب
عليه من حدود الآدميين لا يسقط، و ما يجب عليه من حدود اللّٰه التي لا يتعلق
بالمحاربة كحد الزنا و غيره، فإنها يسقط عندنا بالتوبة قبل القدرة عليه. و للشافعي
قولان أحدهما يسقط، و الآخر لا يسقط.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن التائب قبل اقامة الحد يسقط عنه.