responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 261

أو بالقرب منه مثل ما بين الحيرة و الكوفة أو بين قريتين، لم يكونوا قطاع الطريق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 9- قال الشيخ: لا يجب أحكام المحارب على الطليع و الرد

، و انما يجب على من يباشر القتل، أو يأخذ المال، أو يجمع بينهما، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: الحكم يتعلق بالجميع، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص

وجب القصاص بلا خلاف، و لا يتحتم بل للمجروح العفو. و للشافعي قولان: أحدهما لا يتحتم، و الآخر يتحتم.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد، و ذهب الشيخ في المبسوط [2] الى تحتم القصاص كتحتم القتل، و اختاره العلامة في المختلف.

مسألة- 11- قال الشيخ: المحارب إذا وجب عليه حد

من حدود اللّٰه تعالى لأجل المحاربة، مثل القتل أو القطع من خلاف أو الصلب، ثم تاب قبل قيام الحد سقط بلا خلاف، و ان تاب بعد القدرة عليه لم يسقط بلا خلاف، و ما يجب عليه من حدود الآدميين لا يسقط، و ما يجب عليه من حدود اللّٰه التي لا يتعلق بالمحاربة كحد الزنا و غيره، فإنها يسقط عندنا بالتوبة قبل القدرة عليه. و للشافعي قولان أحدهما يسقط، و الآخر لا يسقط.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن التائب قبل اقامة الحد يسقط عنه.


[1] تهذيب الاحكام 10/ 132.

[2] المبسوط 8/ 50- 51.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست