نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 255
بينهما.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 49- قال الشيخ: روى
أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال
إذا كان له
سهم فيه أكثر من نصيبه، وجب عليه القطع إذا زاد عن نصيبه بقدر النصاب و كذلك إذا
سرق من مال الغنيمة.
و قال جميع
الفقهاء: لا قطع عليه، و اختاره العلامة في القواعد، و هو المعتمد.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا
سرق شيئا من الملاهي
و عليه حلي
قيمته نصاب وجب القطع، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على
أصله.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 51- قال الشيخ: من
سرق من جيب غيره و كان باطنا
، بأن يكون
عليه قميص آخر أو من كمه كذلك، كان عليه القطع. و ان سرق من الجيب الأعلى أو الكم
الأعلى فلا قطع عليه، و سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.
و قال جميع
الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن أبا حنيفة قال: إذا شده
في كمه، فإن شدة من داخل و تركه من خارج فلا قطع عليه و ان شده من خارج و تركه من
داخل فعليه القطع.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 52- قال الشيخ: إذا
ترك الجمال و الأحمال في مكان و انصرف
في حاجة
كانت في غير حرز، فلا قطع على من سرق شيئا منها، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ الحرز و ان شق
الزاملة و أخذ المتاع من جوفها فعليه القطع.
و المعتمد
قول الشيخ.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 255