مسألة- 53- قال الشيخ: من سرق باب دار رجل
قلعه و أخذه، أو هدم من حائطه آجرا قيمته تبلغ نصابا كان عليه القطع، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لانه ما سرق، و انما هدم. و منع ابن إدريس القطع، و اختاره العلامة في المختلف.
و المعتمد القطع في الباب إذا كان في العمران، و الآخر ان أخذه و بلغت قيمته نصابا قطع، و ان هدم و لم يأخذ فلا قطع، و هو فتوى القواعد.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة
لا يقبل إقراره.
و قال جميع الفقهاء: يقبل و يقطع.
و احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه
فلا ضمان، سواء قتله بالسيف أو المثقل، ليلا كان أو نهارا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان بالسيف مثل قولنا، و ان كان بالمثقل و كان ليلا مثل ذلك، و ان كان نهارا كان عليه الضمان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة
ما يزيد على نصيبه نصابا قطع.
و للشافعي وجهان: أحدهما يقطع، و الآخر لا يقطع، لان له في كل جزء نصيبا.
و استدل الشيخ بإجماع الفرقة، و تبعه ابن البراج، و هو مذهب ابن الجنيد، و قال المفيد: لا يقطع، و اختاره ابن إدريس و فخر الدين.