نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 254
السواد جعله كالمستهلك، و ان صبغه أحمر رده، لأن الحمرة لم يجعله
كالمستهلك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا
سرق العبد من مال مولاه
لا قطع
عليه، و به قال جميع الفقهاء. و قال داود: يقطع.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
سرق الرجل من مال ولده
، فلا قطع
عليه بلا خلاف، الا من داود فإنه قال: عليه القطع. و إذا سرق الولد من مال والديه
أو أحدهما أو جده أو جدته أو أجداده من قبل امه و ان علوا، كان عليه القطع. و قال
جميع الفقهاء: لا قطع عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا
سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز
فعليه
القطع، و به قال مالك.
و للشافعي
قولان: أحدهما عليه القطع، و هو اختيار المزني و أبي حامد، و الآخر لا قطع عليه، و
به قال أبو حنيفة. و هكذا الخلاف في عبد كل منهما إذا سرق من مال مولى الأخر.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 47- قال الشيخ: يقطع
الام بالسرقة من مال ولدها
، و به قال
داود.
و قال جميع
الفقهاء: لا قطع عليها.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 48- قال الشيخ: من
خرج من عمود الآباء و الأولاد من ذوي الأرحام
إذا سرق من
الأخر، فهو بمنزلة الأجنبي يجب عليه القطع، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: كل شخص بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 254