نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 253
و ليس للغائب و كيل، لم يقطع حتى يحضر الغائب. و كذلك ان قامت عليه
بينة بأنه زنى بأمة غائب، لم يقم عليه الحد حتى يحضر، و ان أقر بالسرقة أو بالزنا
أقيم عليه الحد فيهما.
و قال
الشافعي نصا: أنه لا يقطع في السرقة، و يحد في الزنا. و اختلف أصحابه على ثلاث
طرق، قال أبو العباس: لا يحد و لا يقطع. و قال أبو إسحاق: المسألة على قولين:
أحدهما لا يحد و لا يقطع، و الآخر يحد و يقطع. و قال أبو الطيب بن سلمة و ابن
الوكيل: لا يقطع في السرقة و يحد في الزنا.
احتج الشيخ
بأنه يحتمل أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه إياها و واقفها عليه،
أو كانت ملكا للسارق عنده بغصب أو وديعة أو غير ذلك. و يحتمل أن يكون قد أباح له
وطئ الأمة أو متعة إياها، و إذا احتمل ذلك لم يقطع و لم يحد للشبهة، و أما مع
الإقرار، فإنه يحد و يقطع لانتفاء الشبهة.
و ابن إدريس
اختار أنه مع قيام البينة يحد في الزنا، لانه حق للّٰه محض، فلا يتوقف على
المطالبة، أما القطع في السرقة فلا، لانه حق مشترك متوقف على المطالبة. و اختار
العلامة في المختلف مذهب الشيخ هنا، و هو قوي.
و المعتمد
ان ادعى بعد قيام البينة بالزنا أن المالك حللها له أو متعة إياها سقط الحد، و الا
وجب الحد. و أما حد السرقة، فيسقط حتى يحضر الغائب و يطالب به.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا
سرق عينا يقطع في مثلها
قطعناه، فان
كانت العين باقية ردها بلا خلاف، و ان كانت تالفة غرم قيمتها، و به قال الشافعي و
أحمد سواء كان السارق غنيا أو فقيرا.
و قال أبو
حنيفة: لا أجمع له بين الغرم و القطع، فان غرم ما سرق سقط القطع و ان قطعه السلطان
سقط الغرم. و قال مالك: يغرم ان كان موسرا، و لا يغرم ان كان معسرا، و لأبي حنيفة
تفصيل، قال: إذا سرق ثوبا فصبغه أسود لا يرد الثوب، لان
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 253