، فإذا
سرقها مرة أخرى قطعناه بها، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه في الرابعة، و
به قال الشافعي الا أنه لم يعتبر القتل، بناء على أصله، و لا فرق بين أن يسرقها من
الذي سرقها منه أو لا أو من غيره.
و قال أبو
حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بها مرة أخرى، الا أن يكون غزلا
فيسرقه، فإذا قطع به غزلا ثم نسج الغزل و سرقه منسوجا قطع به مرة أخرى.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 40- قال الشيخ: لا
يثبت الحكم بالسرقة
و لا يجب
القطع إلا بالإقرار مرتين، و لا يثبت بالمرة الواحدة، و به قال ابن شبرمة و أبو
يوسف و أحمد و إسحاق و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: يثبت بالإقرار مرة واحدة،
و يجب الغرم و القطع.
و المعتمد
وجوب العموم بالإقرار مرة، أما الحد فلا يجب إلا بالإقرار مرتين.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا
ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط
برجوعه و به
قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يسقط، و هو اختيار الشيخ في
المبسوط[2]، و ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع[3]، و العلامة
في القواعد و اختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.
و المعتمد
مذهب المبسوط.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
قامت البينة بأنه سرق نصابا من حرز