و المعتمد
أن القطع لا يتعدى الى الكف و لا إلى الإبهام بحال، كما هو مذهب المبسوط، أما قطع اليد
الشلاء، فقد اختار هنا و في النهاية[2] قطعها و لم يفصل و
به قال ابن الجنيد، و الصدوق، و ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة في القواعد[3] و التحرير[4]، و فصل في
المبسوط[5] الى الاندمال و عدمه و الرجوع الى قول أهل الطب، كما
قاله بعض أصحاب الشافعي، و به قال ابن البراج و ابن حمزة و اختاره العلامة في
المختلف، قال: لان الحد إذا لم يشتمل على القتل تعين فيه الاحتياط في الحفظ، و
التقدير حصول الخطر مع عدم الاندمال، فيسقط القطع احتياطا لبقاء النفس[6].
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
سرق و يساره مفقودة أو ناقصة
، قطعت
يمينه و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو
إصبعين، لم يقطع يمينه. و ان كانت ناقصة إصبعا واحدة قطعنا يمينه. و هكذا قوله إذا
كانت رجله اليمنى لا يطبق المشي عليها، لم يقطع رجله اليسرى.
و المعتمد
قول الشيخ. و قال ابن الجنيد: لا يقطع اليمنى مع فقد اليسرى