responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 251

في الخلاف مدفوع بما قاله في المبسوط [1].

و المعتمد أن القطع لا يتعدى الى الكف و لا إلى الإبهام بحال، كما هو مذهب المبسوط، أما قطع اليد الشلاء، فقد اختار هنا و في النهاية [2] قطعها و لم يفصل و به قال ابن الجنيد، و الصدوق، و ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة في القواعد [3] و التحرير [4]، و فصل في المبسوط [5] الى الاندمال و عدمه و الرجوع الى قول أهل الطب، كما قاله بعض أصحاب الشافعي، و به قال ابن البراج و ابن حمزة و اختاره العلامة في المختلف، قال: لان الحد إذا لم يشتمل على القتل تعين فيه الاحتياط في الحفظ، و التقدير حصول الخطر مع عدم الاندمال، فيسقط القطع احتياطا لبقاء النفس [6].

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا سرق و يساره مفقودة أو ناقصة

، قطعت يمينه و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو إصبعين، لم يقطع يمينه. و ان كانت ناقصة إصبعا واحدة قطعنا يمينه. و هكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطبق المشي عليها، لم يقطع رجله اليسرى.

و المعتمد قول الشيخ. و قال ابن الجنيد: لا يقطع اليمنى مع فقد اليسرى‌


[1] مختلف الشيعة ص 225.

[2] النهاية ص 717.

[3] قواعد الاحكام 2/ 271.

[4] تحرير الاحكام 2/ 231.

[5] المبسوط 8/ 38- 39.

[6] مختلف الشيعة ص 223.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست