نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 250
جماعة و لم يقطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود اللّٰه،
فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنا و شرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد، نظرت فان
اجتمع المسروق منهم و طالبوه بأجمعهم، قطعناه و غرم لهم، و ان سبق واحد منهم فطالب
بما سرق منه و كان نصابا غرمه و قطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق
منه غرمناه و لم يقطعه، لأنا قد قطعناه بالسرقة، فلا يقطع قبل أن يسرق مرة أخرى[1].
و تبعه ابن
إدريس، و اختاره العلامة في المختلف[2]، و هو المعتمد.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا
كانت يمينه ناقصة الأصابع
و لم يبق
إلا واحدة قطعت بلا خلاف، و ان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، و ان كانت شلاء روى أصحابنا
أنها يقطع و لم يفصلوا.
و للشافعي
قولان: أظهرهما مثل قولنا، و من أصحابه من قال: لا يقطع، لانه لا منفعة فيها و لا
جمال، و ان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب، فان قالوا:
إذا قطعت
اندملت قطعت، و ان قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة لم يقطع.
و استدل الشيخ
هنا بالاية و الرواية و إجماع الفرقة.
و قال في
المبسوط: و إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها إلا واحدة، قطعنا
يمينه الكاملة أو الناقصة للاية و الخبر، و ان لم يبق فيها إصبع و انما بقي الكف
وحدها أو بعض الكف، قال قوم: يقطع، و قال آخرون: لا يقطع و يكون كالمعدومة، و يحول
القطع الى رجله اليسرى، لانه لا منفعة فيها و لا جمال و عندنا لا يقطع، لان القطع
عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها الا بدليل[3] و اختاره
العلامة في المختلف، قال: و احتجاجه