نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 249
نصابا من حرز وجب عليه القطع.
و قال
الشافعي: لا حد عليه في شرب و لا في الزنا بمشركة، و له في السرقة قولان: أحدهما
يقطع، و الثاني و هو الصحيح عندهم لا يقطع. أما الغرم فإنه يلزمه بلا خلاف.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا
سرق شيئا موقوفا
، مثل دفتر
أو ثوب و كان نصابا من حرز، كان عليه القطع.
و للشافعي
قولان مبنيان على انتقال الوقف، و له فيه قولان: أحدهما ينتقل الى اللّٰه
تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان: أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة و بواري
المسجد، و الثاني لا يقطع كالصيود و الأحطاب. و القول الثاني أن الوقف ينتقل الى
ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في القطع وجهان أيضا: أحدهما يقطع و هو الصحيح عندهم،
و الثاني لا يقطع، لان الملك ناقص.
و المعتمد
القطع في الوقف الخاص، لانه ينتقل الى الموقوف عليه، و أما الوقف العام فلا قطع
فيه.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا
سرق دفعة بعد أخرى
، و طولب
دفعة واحدة بالقطع، لم يجب عليه الأقطع يده فحسب بلا خلاف، فان سرق بعضهم و طالب
بالقطع فقطع، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للآخرين أيضا.
و قال
الشافعي و جميع الفقهاء: أنه لا يقطع للآخرين، لأنه إذا قطع في سرقة فلا يقطع دفعة
أخرى قبل أن يسرق.
قال الشيخ:
و هذا قوي غير أن الرواية ما قلناه، و استدل الشيخ هنا بالاية و الخبر و إجماع
الفرقة.
و قال في
المبسوط: إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 249