و للشافعي قولان: أحدهما يقع على كل حال، و به قال أبو حنيفة، و
الآخر لا يقع و هو المعتمد، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
و قال في
النهاية: و ان كان غائبا و كتب بخطه ان فلانة طالق وقع الطلاق[1] و مثله قول
ابن البراج في الكامل و جوزه ابن حمزة بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، و يشهد عليه، و
يسلمه الى الشاهدين و لا يفارقهما حتى يقرأ الشهادة، و يعلما المطلقة. و الشيخ لم
يشرط غير الكتابة بخطه.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
، وقع عند
الشافعي، و عند أبي حنيفة لا يقع أصلا، و هو مذهبنا و ان اختلفتا في العلة.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو مذهب فخر الدين، للمخالفة و لاختلاف الحكم بين الواحدة و الثلاث،
و ربما تعلق غرضه بحكم الثلاث و اختار العلامة وقوع واحدة كقول الشافعي.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا
قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا
وقع واحدة
عند الشافعي، و عند مالك لا يقع، و هو مذهبنا و ان اختلفتا في التعليل.
و اختار نجم
الدين و العلامة وقوع واحدة، و هو قوي هنا.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا
قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته:
أنت علي
حرام، لم يتعلق به حكم لا طلاق و لا عتاق و لا ظهار، نوى أو لم ينو، و لا يمين و
لا وجوب كفارة.
و قال
الشافعي: ان نوى طلاقا في الزوجة فهو طلاق، فان لم ينو عددا كان واحدة، و ان نوى
عددا كان على ما نواه، و ان نوى ظهارا كان ظهارا، و ان نوى تحريم عينها لم يحرم و
يلزمه كفارة يمين و لا يكون يمينا، لكن يجب به الكفارة. و ان أطلق ففيه قولان:
أحدهما تجب فيه كفارة، و يكون صريحا في إيجاب الكفارة