أبو حنيفة. و قال الشافعي: هو كناية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال لها: أنا منك باين
أو حرام لم يكن شيئا و قال أبو حنيفة و الشافعي: هو كناية.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق لم يصح
، ان نوى أكثر من واحدة، و لو نوى أكثر لم يقع إلا واحدة.
و قال الشافعي: ان لم ينو شيئا وقع واحدة، و ان نوى وقع ما نواه، سواء نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، و هكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة: إما صريح الطلاق أنت طالق و طلقتك، و لا يقع بها إلا واحدة و به قال الأوزاعي و الثوري.
قال أبو حنيفة: و كذلك اعتدي و استبرئي رحمك و أنت واحدة و اختاري لا يقع بهن إلا طلقة واحدة.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال أنت طلاق
، أو أنت الطلاق، أو أنت طالق طلاقا، أو أنت طلاق الطلاق، لا يقع به شيء، نوى أو لم ينو، الا بقوله أنت طالق طلاقا و ينوى فإنه يقع به واحدة لا أكثر.
و قال أبو حنيفة بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، و به قال الشافعي.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كتب بطلاق زوجته و لم يقصد الطلاق
لم يقع بلا خلاف، فان قصد به الطلاق، فعندنا لا يقع به شيء.