و ان قال
ذلك لأمته، قال: انه لا يكون فيها طلاق و لا ظهار، لكنه ان نوى عتقها عتقت، و ان
نوى تحريم عينها لم يحرم و يلزمه كفارة يمين، و ان أطلق فعلى قولين كالحرة.
و اختلف في
هذه اللفظة حال الإطلاق، فقال الأوزاعي: يكون يمينا، و قال الزهري: يكون طلقة
رجعية، و قال أحمد: يكون ظهارا، و قال أبو هريرة: يكون ثلاث طلقات.
و قال أبو
حنيفة: ان خاطب بها الزوجة و نوى طلاقا، و ان نوى ظهارا كان ظهارا، و إذا نوى
الطلاق فان لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، و ان نوى عددا فان نوى واحدة وقعت بائنة،
و ان نوى اثنتين وقعت واحدة بائنة، و ان نوى ثلاثا وقعت ثلاثا، كما يقول في
الكنايات الظاهرة.
و ان أطلق
كان مؤليا، فإن وطئها قبل انقضاء أربعة أشهر حنث و لزمته الكفارة و ان لم يطأها
حتى مضت المدة بانت بطلقة كما يقول في المؤلي منها انها تبين بطلقة، فأما إذا قال
ذلك للأمة، فإنه بمنزلة أن يحلف أنه لا يمسها فلا شيء عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا
قال كلما أملك علي حرام
لم يتعلق به
حكم سواء كان له زوجات و إماء و أموال، أو لم يكن له شيء، نوى أو لم ينو.
و قال
الشافعي: إذا لم يكن له زوجات و لا إماء و له مال مثل قولنا، و ان كان له زوجة
واحدة فعلى ما مضى، و ان كان له زوجتان فعلى قولين: أحدهما يتعلق به كفارة واحدة،
و الآخر يتعلق بكل واحدة كفارة.
و قال أبو
حنيفة: هو بمنزلة قوله و اللّٰه لا انتفعت شيء من مالي، فمتى انتفع بشيء
من ماله حنث و لزمته الكفارة بناء على أصله أن ذلك يمين.[1]