نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 248
قال مالك. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد: لا يقطع في
الثالثة مثل قولنا الا أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 31- قال الشيخ: موضع
القطع في اليد
من أصول
الأصابع دون الكف، و يترك له الإبهام، و من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ
على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و هو المشهور عن علي عليه السّلام.
و قال جميع
الفقهاء: ان القطع في اليد من الكوع، و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع، و يقطع
الرجل من المفصل الذي بين الساق و القدم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
مسألة- 32- قال الشيخ: قد
بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل
، و لا
يتقدر عليه بعد الرابعة حكم. و قال الفقهاء: إذا سرق بعد الرابعة يعزر. و قال عمر
بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 33- قال الشيخ:
الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا
وجب الحد
عليه و ان شربه غير متظاهر فلا حد عليه. و قال الشافعي: لا حد عليه و لم يفصل.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[3].
مسألة- 34- قال الشيخ:
المستأمن إذا دخل بلد الإسلام
و تظاهر في
شرب الخمر، وجب عليه الحد، و ان زنى بمشركة وجب عليه الجلد ان كان بكرا، و الرجم
ان كان محصنا، و ان زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا و غير محصن، و ان سرق